دليل

السنن الكبرى للنسائي 11709

اعرض الإسناد

عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ

«لَا بَأْسَ بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.