دليل

السنن الكبرى للنسائي 11654

اعرض الإسناد

عَنْ هَارُونَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدَةَ بْن ِسُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.