دليل

السنن الكبرى للنسائي 11698

اعرض الإسناد

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ «أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي §مَالِ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ إِلَّا

أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.