دليل

السنن الكبرى للنسائي 11664

اعرض الإسناد

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ الْيَزَنِيِّ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.