السنن الكبرى للنسائي 11661
اعرض الإسناد
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَزْهَرَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» فَحَّبَسَ أَصْلَهَا أَنْ لَا يُبَاعَ وَلَا يُوهَبَ وَلَا يُورَثَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي الْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مِن وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.