دليل

السنن الكبرى للنسائي 11710

اعرض الإسناد

عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ

«كَانَ عَمَّايَ يَزْرَعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَأَنَا شَرِيكُهُمَا وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ يَعْلَمَانِ فَلَا يُغَيِّرَانِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.