دليل

السنن الكبرى للنسائي 11740

اعرض الإسناد

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ إِلَى عَائِشَةَ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَ

أَهْلُهَا إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِ بَاقِي كِتَابَتِهَا وَيَكُونُ لَنَا الْوَلَاءُ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» ثُمَّ صَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَقَالَ «مَا شَأْنُ النَّاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ مَنِ اشْتَرَط شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ لَم يَجُزْ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.