السنن الكبرى للنسائي 11692
اعرض الإسناد
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ ضَعِيفٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.