السنن الكبرى للنسائي 11745
اعرض الإسناد
عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَن ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَيُونُسَ بْنِ يَزِيدَ وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ وَغَيْرِهِ كِلَاهُمَا مَالِكٌ وَيُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَكَانَ أَفْقَهَهُمَا أَجْلْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَائْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ «تَكَلَّمْ» قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا وَإِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مَائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ» وَجَلَدَ ابْنَهُ مَائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يُرْجَمَ امْرَأَةَ الْآخَرِ إِنِ اعْتَرَفَتْ فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.