السنن الكبرى للنسائي 11693
اعرض الإسناد
عَن عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي مُعَيْدٍ حَفْصِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» [361] 11694 وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ نَافِعٍ بِهِ 11695 وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ بِهِ 11696 وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَاهُ مُرْسَلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.