السنن الكبرى للنسائي 11750
اعرض الإسناد
عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَمْرٍو السَّلْمَانِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ يَلُونِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدُهُمْ يَمِينًَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه