دليل

السنن الكبرى للنسائي 11714

اعرض الإسناد

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.