السنن الكبرى للنسائي 11714
اعرض الإسناد
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.