دليل

السنن الكبرى للنسائي 11663

اعرض الإسناد

عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ غُنْدَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِي لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.