السنن الكبرى للنسائي 11662
اعرض الإسناد
عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنْ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ «فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا» قَالَ فَقَالَ لَا أَجِدُ فَأُتِي النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ فَقَالَ «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقَ بِهِ» فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَا أَجِدُ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ «كُلْهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.