دليل

السنن الكبرى للنسائي 11697

اعرض الإسناد

وَعَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَضَى عُمَرُ فِي §الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ بِأَنَِّ مَالَهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِي بَاعَهُ إِلَّا

أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ مَالَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.