دليل

السنن الكبرى للنسائي 11705

اعرض الإسناد

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَن بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.