السنن الكبرى للنسائي 11705
اعرض الإسناد
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَن بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.