دليل

السنن الكبرى للنسائي 11701

اعرض الإسناد

وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ «§مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» 11702 وَعَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ

عَنْ نَافِعٍ بِهِ مَوْقُوفًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.