السنن الكبرى للنسائي 11701
اعرض الإسناد
وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ «§مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» 11702 وَعَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ
عَنْ نَافِعٍ بِهِ مَوْقُوفًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.