السنن الكبرى للنسائي 11749
اعرض الإسناد
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ بَكَّارٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ قَالَ «لَا» فَقَالُوا تَكْفُونَا الْمَؤُونَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.