دليل

السنن الكبرى للنسائي 11749

اعرض الإسناد

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ بَكَّارٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ قَالَ «لَا» فَقَالُوا تَكْفُونَا الْمَؤُونَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.