64. مسند أبي بكرة ؓ
مسند البزار 3608لا حكم مسجّل
إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةَ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ
مسند البزار 3609لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، مَنْ أَخْفَرَ اللهَ أَكَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّهُ أَنْ يُبَلَّغَهُ قَوْمٌ هُمْ أَحْفَظُ مِمَّنْ سَمِعَهُ
مسند البزار 3610لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ بِمِنًى، فَقَالَ: أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ: " أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ " قُلْنَا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ: " أَلَيْسَ بِالْبَلْدَةِ ؟ " قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ " قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: " اللَّهُمَّ اشْهَدْ قَالَ: " لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ مَنْ هُوَ أَوْعَى مِنْهُ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ حُرِقَ ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ حِينَ حَرَقَهُ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: أَشْرَفُوا عَلَى أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ فِي حَائِطٍ لَهُ فَقَالُوا: هَذَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَحَدَّثَتْنِي أُمِّي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ دَخَلُوا عَلَيَّ مَا بَهَشْتُ إِلَيْهِمْ بِقَصَبَةٍ
مسند البزار 3611لا حكم مسجّل
" لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ
مسند البزار 3612لا حكم مسجّل
" أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَتْ جُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِي أَسَدٍ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ غَطَفَانَ وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ فَقَالَ رَجُلٌ: خَابُوا وَخَسِرُوا قَالَ: فَإِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَمِنْ بَنِي أَسَدٍ، وَمِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ غَطَفَانَ، وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ
مسند البزار 3613لا حكم مسجّل
" أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ إِذَا أَحْدَثَ تَوَضَّأَ فَخَلَعَ خُفَّيْهِ
مسند البزار 3614لا حكم مسجّل
" أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ فَاسْتَزَادَهُ، فَقَالَ: عَلَى حَرْفَيْنِ فَاسْتَزَادَهُ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ كُلٌّ شَافٍ كَافٍ كَقَوْلِكَ هَلُمَّ وَأَقْبِلْ
مسند البزار 3615لا حكم مسجّل
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قِيلَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ ؟ قَالَ: " مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ
مسند البزار 3616لا حكم مسجّل
نَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ
مسند البزار 3617لا حكم مسجّل
" شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ
مسند البزار 3618لا حكم مسجّل
" " اغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ
مسند البزار 3619لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا، مَدَحَ رَجُلًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: قَطَعْتَ ظَهْرَهُ.
مسند البزار 3620لا حكم مسجّل
" يَمْكُثُ أَبَوَا الدَّجَّالِ ثَلَاثِينَ عَامًا لَا يُولَدُ لَهُمَا ثُمَّ يُولَدُ لَهُمَا غُلَامٌ أَعْوَرُ أَضَرُّ شَيْءٍ وَأَقَلُّهُ مَنْفَعَةً " تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ ثُمَّ نَعَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَوَيْهِ: فَقَالَ أَبُوهُ رَجُلٌ طُوَالٌ ضَرْبُ اللَّحْمِ كَأَنَّ أَنْفَهُ مِنْقَارٌ، وَأُمُّهُ فِرْضَاخِيَّةٌ طَوِيلَةُ الثَّدْيَيْنِ. قَالَ أَبُو بَكْرَةَ فَسَمِعْنَا بِمَوْلُودٍ فِي الْيَهُودِ فَذَهَبْتُ أَنَا وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبَوَيْهِ فَإِذَا نَعْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَا: هَلْ لَكُمَا وَلَدٌ فَقَالَا: مَكَثْنَا ثَلَاثِينَ سَنَةً لَا يُولَدُ لَنَا ثُمَّ وُلِدَ لَنَا غُلَامٌ أَعْوَرُ أَضَرُّ شَيْءٍ وَأَقَلُّهُ مَنْفَعَةً تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ: فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمَا فَإِذَا هُوَ مُنْجَدِلٌ فِي قَطِيقَةٍ فِي الشَّمْسِ وَلَهُ هَمْهَمَةٌ فَكَشَفْتُ عَنْ رَأْسِهِ قَالَ: مَا قُلْتُمَا ؟ قُلْنَا: وَهَلْ سَمِعْتَ مَا قُلْنَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّهُ تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي
مسند البزار 3621لا حكم مسجّل
نَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 3622لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورُ " قَالَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ: " أَوْ شَهَادَةُ الزُّورِ " شَكَّ أَبُو مَسْعُودٍ قَالَ: فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ
مسند البزار 3623لا حكم مسجّل
كَانَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ
مسند البزار 3624لا حكم مسجّل
" أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِي بَعْضِ عُمَرِهِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ مَا قَطَعَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ
مسند البزار 3625لا حكم مسجّل
" لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
مسند البزار 3626لا حكم مسجّل
نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ غَيْرَ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَلَا نَعْلَمُ لِأَبِي بَكْرَةَ طَرِيقًا غَيْرَ هَذَا الطَّرِيقِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
مسند البزار 3627لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ الضُّحَى فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ صَلَاةٌ مَا صَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا عَامَّةُ أَصْحَابِهِ
مسند البزار 3628لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي إِذْ أَتَى عَلَى قَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ الْقَبْرَيْنِ لَيُعَذَّبَانِ فَدَعَا بِجَرِيدٍ فَأُتِيَ بِجَرِيدَةٍ فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ وَجَعَلَ فِي هَذَا الْقَبْرِ وَاحِدَةً وَفِي هَذَا الْقَبْرِ وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ: " لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا دَامَتَا رَطْبَتَيْنِ " ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ فِي غَيْرِ كَبِيرٍ: الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ
مسند البزار 3629لا حكم مسجّل
" إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الْقَاتِلُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ: " إِنَّهُ كَانَ يُرِيدُ قَتْلَ صَاحِبِهِ
مسند البزار 3630لا حكم مسجّل
نَا سُوَيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا أَبَا بَكْرَةَ وَلَهُ طُرُقٌ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ
مسند البزار 3631لا حكم مسجّل
إِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَقْتُلُ نَفْسًا مُعَاهَدًا إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَجِدَ رِيحَهَا. قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: أَصَمَّ اللهُ أُذُنَيَّ إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا
مسند البزار 3632لا حكم مسجّل
" إِذَا شَهَرَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيهِ سِلَاحًا فَلَا تَزَالُ مَلَائِكَةُ اللهِ تَلْعَنُهُ حَتَّى يُشِيمَهُ عَنْهُ
مسند البزار 3633لا حكم مسجّل
" إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
مسند البزار 3634لا حكم مسجّل
لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُهُ كُلَّهُ قَالَ: فَلَا أَدْرِي كَرِهَ التَّزْكِيَةَ أَمْ قَالَ: " قَدْ تَكُونُ النَّعْسَةُ وَالرَّقْدَةُ
مسند البزار 3635لا حكم مسجّل
نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. آخِرُ الْمُوَفِّي ثَلَاثِينَ وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرَا
مسند البزار 3636لا حكم مسجّل
" لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَلَا قُمْتُهُ كُلَّهُ فَاللهُ أَعْلَمُ كَرِهَ التَّزْكِيَةَ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ غَفْلَةٍ أَوْ رَقْدَةٍ
مسند البزار 3637لا حكم مسجّل
" صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ " قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا
مسند البزار 3638لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ فَارِسَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ رَبِّي قَتَلَ رَبَّكَ يَعْنِي كِسْرَى قَالَ: وَقِيلَ لَهُ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّهُ قَدِ اسْتَخْلَفَ ابْنَتَهُ قَالَ: " لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمُ امْرَأَةٌ
مسند البزار 3639لا حكم مسجّل
نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كَثِيرٍ أَبِي سَهْلٍ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ - عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا الْكَلَامُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ إِلَّا أَبَا بَكْرَةَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
مسند البزار 3640لا حكم مسجّل
عَصَمَنِي اللهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ
مسند البزار 3641لا حكم مسجّل
نَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 3642لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ
مسند البزار 3643لا حكم مسجّل
نَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ
مسند البزار 3644لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا دُلِّيَ مِنَ السَّمَاءِ فَوُزِنْتُ بِأَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ وُزِنَ أَبُو بَكْرٍ بِعُمَرَ فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ بِعُمَرَ، ثُمَّ وُزِنَ بِعُثْمَانَ فَرَجَحَ عُمَرُ بِعُثْمَانَ، ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ فَاسْتَهَلَّهَا رَسُولُ اللهِ خِلَافَةَ نُبُوَّةٍ، ثُمَّ يُؤْتِي اللهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ
مسند البزار 3645لا حكم مسجّل
نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 3646لا حكم مسجّل
نَا إِسْرَائِيلُ أَبُو مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ
مسند البزار 3647لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ فِي الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَإِنَّ اللهَ سَيُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ مُعَاوِيَةَ مَا كَانَ لَمْ يُهْرَقْ فِي مِحْجَمَةِ دَمٍ
مسند البزار 3648لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِنَا فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَجِيءُ وَهُوَ صَغِيرٌ كُلَّمَا سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَثَبَ عَلَى رَقَبَتِهِ وَظَهْرِهِ فَيَرْفَعُ النَّبِيُّ رَأْسَهُ رَفْعًا رَفِيقًا حَتَّى يَضَعَهُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ لَتَصْنَعُ بِهَذَا الصَّبِيِّ شَيْئًا مَا رَأَيْنَاكَ تَصْنَعُهُ قَالَ: إِنَّهُ رَيْحَانَتِي مِنَ الدُّنْيَا إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ عَسَى أَنْ يُصْلِحَ اللهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
مسند البزار 3649لا حكم مسجّل
فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ صَلَّى بِهَؤُلَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَبِهَؤُلَاءِ رَكْعَتَيْنِ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ أَرْبَعًا وَلِهَؤُلَاءِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
مسند البزار 3650لا حكم مسجّل
" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ، صَفَّهُمْ صَفَّيْنِ صَفٌّ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ انْطَلَقَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَقَامِ أُولَئِكَ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلِأُولَئِكَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
مسند البزار 3651لا حكم مسجّل
" أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَيْنِ
مسند البزار 3652لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الصَّفَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ
مسند البزار 3653لا حكم مسجّل
كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ يَجُرُّ رِدَاءَهُ مِنَ الْعَجَلَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا تُصَلُّونَ، فَلَمَّا جَلَسَ خَطَبَنَا، فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفَ أَحَدِهِمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ
مسند البزار 3654لا حكم مسجّل
" لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ
مسند البزار 3655لا حكم مسجّل
مَنْ أَخْرَجَ شَيْئًا مِنْ حَدِّهِ فَأَصَابَ بِهِ إِنْسَانًا فَهُوَ ضَامِنٌ
مسند البزار 3656لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاقِفًا عَلَى بَغْلَتِهِ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ زَنَتْ فَارْجُمْهَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: اسْتَتِرِي بِسِتْرِ اللهِ ثُمَّ أَتَتْهُ يَوْمًا آخَرَ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ارْجُمْهَا، فَقَالَ: " اسْتَتِرِي بِسِتْرِ اللهِ " ثُمَّ جَاءَتِ الْيَوْمَ الثَّالِثَ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ فَأَخَذَتِ اللِّجَامَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا رَجَمْتَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي " فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَجَاءَتْ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ: " انْطَلِقِي فَتَطَهَّرِي مِنَ الدَّمِ " فَذَهَبَتْ وَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ تَطَهَّرَتْ مِنَ الدَّمِ، فَبَعَثَ إِلَى نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَسْتَبْرِينَهَا ثُمَّ حَفَرَ لَهَا حَفِيرَةً، ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " حَصَاةً مِثْلَ الْحِمَّصَةِ ثُمَّ رَمَاهَا فَرَمَاهَا النَّاسُ
مسند البزار 3657لا حكم مسجّل
نَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَإِنَّمَا قُلْتُ: عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، لِأَنَّ أَبَا كُرَيْبٍ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَلَا أَعْلَمُ لِأَبِي بَكْرَةَ ابْنًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ فَجَعْلُتُهُ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ
مسند البزار 3658لا حكم مسجّل
" ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا الْبَصْرَةُ بِقُرْبِهَا أَوْ إِلَى جَنْبِهَا مَوْضِعٌ يُقَالُ لَهُ دِجْلَةُ يَنْزِلُونَهُ، وَيَكْثُرُ بِهِ عَدَدُهُمْ فَيَأْتِيهِمْ بَنُو قَنْطُورَاءَ فَيَفْتَرِقُ النَّاسُ ثَلَاثَ فِرَقٍ: فِرْقَةٌ تَتْبَعُهُمْ، وَفِرْقَةٌ تُوَلِّيهِمْ ظُهُورَهُمْ وَقَدْ هَلَكُوا، وَفِرْقَةٌ ثَالِثَةٌ يُقَاتِلُونَهُمْ وَيَفْتَحُ اللهُ عَلَى بَقِيَّتِهِمْ
مسند البزار 3659لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا أَنَا قَاعِدٌ، مَعَ أَبِي بَكْرَةَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَمَا تَعْرِفُنِي ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرَةَ: وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: تَعْلَمُ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى الرَّدْمُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرَةَ: وَأَنْتَ هُوَ ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: اجْلِسْ حَدِّثْنَا قَالَ: انْطَلَقْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى أَرْضٍ لَيْسَ لِأَهْلِهَا إِلَّا الْحَدِيدُ يَعْمَلُونَهُ فَدَخَلْتُ بَيْتًا فَاسْتَلْقَيْتُ فِيهِ عَلَى ظَهْرِي وَجَعَلْتُ رِجْلَيَّ عَلَى جِدَارِهِ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ سَمِعْتُ صَوْتًا لَمْ أَسْمَعْ مِثْلَهُ فَفَزِعْتُ فَجَلَسْتُ فَقَالَ لِي رَبُّ الْبَيْتِ: لَا تُذْعَرَنَّ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَضُرُّكَ هَذَا صَوْتُ قَوْمٍ يَنْصَرِفُونَ هَذِهِ السَّاعَةَ، مِنْ عِنْدِ هَذَا السَّدِّ قَالَ: فَيَسُرُّكُ أَنْ تَرَاهُ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَغَدَوْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا لَبِنَةٌ مِنْ حَدِيدٍ أَوْ قَالَ: لَبِنَةٌ مِنْ حَدِيدٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِثْلُ الصَّخْرَةِ، وَإِذَا كَأَنَّهُ الْبُرْدُ الْمُحَبَّرُ فَإِذَا مَسَامِيرُهُ مِثْلُ الْجُذُوعِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " صِفْهُ لِي " فَقُلْتُ: كَأَنَّهُ الْبُرْدُ الْمُحَبَّرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ قَدْ أَتَى الرَّدْمُ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: صَدَقَ
مسند البزار 3660لا حكم مسجّل
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَلَمَّا شَقَّ بِبَصَرِهِ مَدَّ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ فَأَغْمَضَهُ، فَلَمَّا أَغْمَضَهُ صَاحَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَسَكَّتَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ النَّفْسَ إِذَا خَرَجَتْ يَتْبَعُهَا الْبَصَرُ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الْمَيِّتَ فَيُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا يَقُولُ أَهْلُ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ ﷺ: اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَةَ أَبِي سَلَمَةَ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَوْمَ الدِّينِ
مسند البزار 3661لا حكم مسجّل
خَرَجَ ابْنُ عَامِرٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ رِقَاقٌ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بِلَالٍ: انْظُرُوا إِلَى أَمِيرِكُمْ يَلْبَسُ ثِيَابَ الْفُسَّاقِ، قَالَ أَبُو بَكْرَةَ وَهُوَ تَحْتَ الْمِنْبَرِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: يَقُولُ: مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللهِ فِي الْأَرْضِ أَهَانَهُ اللهُ
مسند البزار 3662لا حكم مسجّل
يُحْمَلُ النَّاسُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَتَقَادَعُ بِهِمْ جَنَبَتَا الصِّرَاطِ تَقَادُعَ الْفَرَاشِ فِي النَّارِ فَيُنَجِّي اللهُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ثُمَّ يُؤْذَنُ لِلْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ أَنْ يَشْفَعُوا فَيَشْفَعُونَ، وَيُخْرِجُونَ وَيَشْفَعُونَ، وَيُخْرِجُونَ وَيَشْفَعُونَ، وَيُخْرِجُونَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً مِنْ إِيمَانٍ
مسند البزار 3663لا حكم مسجّل
قَرَأَ بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ
مسند البزار 3664لا حكم مسجّل
كَانَ يَقْرَأُ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ
مسند البزار 3665لا حكم مسجّل
مَنِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فِي الْإِسْلَامِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ
مسند البزار 3666لا حكم مسجّل
كَانَ أَبِي يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ " قَالَ: فَكُنْتُ أَقُولُهُنَّ، فَقُلْتُ لِأَبِي: إِنَّكَ تَقُولُهُنَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُهُنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ
مسند البزار 3667لا حكم مسجّل
أَلَا إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ أَلَا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ يَعْنِي اقْتُلُوهُمْ ثُمَّ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَأَنِيمُوهُمْ
مسند البزار 3668لا حكم مسجّل
" أَنَّهُ سَتَكُونُ فِتَنٌ ثُمَّ تَكُونُ فِتْنَةٌ، الْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي إِلَيْهَا، وَالْمُضْطَجِعُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِدِ فِيهَا فَإِذَا نَزَلَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا نَبِيَّ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءً لِمَا رَأَيْتَ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا إِبِلٌ قَالَ: " يَأْخُذُ سَيْفَهُ ثُمَّ يَعْمِدُ بِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ ثُمَّ لِيَدُقَّ عَلَى حَدِّهِ حَتَّى يَتَلَثَّمَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ " قَالَهَا ثَلَاثًا
مسند البزار 3669لا حكم مسجّل
مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ
مسند البزار 3670لا حكم مسجّل
" مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ
مسند البزار 3671لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَهُ فِي جِنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَزِيَادٌ يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ فَجَعَلَ رِجَالٌ مِنْ مَوَالِيهِ وَأَهْلِهِ يَمْشُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ أَمَامَ السَّرِيرِ، وَيَقُولُونَ: رُوَيْدًا رُوَيْدًا بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ وَهُوَ يَحْمِلُ عَلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ، فَقَالَ: " خَلُّوا عَنْهَا، فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ أَبِي الْقَاسِمِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَكَادُ أَنْ نَرْمُلَ بِهَا رَمَلًا
مسند البزار 3672لا حكم مسجّل
قَالَ ذَكَرْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مُلْتَمِسَهَا إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ بَعْدَ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الْتَمِسُوهَا فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى أَوْ سَابِعَةٍ تَبْقَى أَوْ خَامِسَةٍ تَبْقَى أَوْ ثَالِثَةٍ تَبْقَى وَآخِرِ لَيْلَةً " قَالَ: فَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ يُصَلِّي عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا صَلَّى فِي سَائِرِ السَّنَةِ فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ.
مسند البزار 3673لا حكم مسجّل
" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُرَّ بِأَمْرٍ بُشِّرَ بِهِ فَخَرَّ سَاجِدًا
مسند البزار 3674لا حكم مسجّل
نَهَى عَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرَيْنِ
مسند البزار 3675لا حكم مسجّل
لَمَّا كَانَ يَوْمُ الطَّائِفِ تَدَلَّيْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِبَكْرَةٍ فَقَالَ: أَنْتَ أَبُو بَكْرَةَ
مسند البزار 3676لا حكم مسجّل
لَمَّا مَاتَ كِسْرَى قَالَ: مَنْ وَلَّوْا بَعْدَهُ ؟ قَالَ: ابْنَتَهُ بُورَنَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ
مسند البزار 3677لا حكم مسجّل
كَانَ يُسَبِّحُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا، وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا
مسند البزار 3678لا حكم مسجّل
" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ يُقْبِلُ بِيَدَيْهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ، وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ إِلَى مُقَدَّمِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا، وَخَلَّلَ بَيْنَ أَصَابِعِ رِجْلِهِ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ
مسند البزار 3679لا حكم مسجّل
قِيلَ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ لَا تَكُونَ قَاتَلْتَ يَوْمَ الْجَمَلِ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: يَخْرُجُ قَوْمٌ هَلْكَى لَا يُفْلِحُونَ، قَائِدُهُمُ امْرَأَةٌ، قَائِدُهُمْ فِي الْجَنَّةِ
مسند البزار 3680لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَنْبِذُ لَهُ فِي جَرٍّ أَخْضَرَ قَالَ: فَقَدِمَ أَبُو بَرْزَةَ مِنْ غَيْبَةٍ غَابَهَا فَبَدَأَ بِمَنْزِلِ أَبِي بَكْرَةَ فَلَمْ يُصَادِفْهُ فِي الْمَنْزِلِ فَوَقَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْ أَبِي بَكْرَةَ فَأَخْبَرَتْهُ ثُمَّ أَبْصَرَ الْجَرَّةَ الَّتِي كَانَ فِيهَا النَّبِيذُ فَقَالَ: مَا فِي هَذِهِ الْجَرَّةِ ؟ قَالَتْ: نَبِيذٌ لِأَبِي بَكْرَةَ قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّكِ جَعَلْتِيهِ فِي سِقَاءٍ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَتْ بِذَلِكَ النَّبِيذِ فَجُعِلَ فِي سِقَاءٍ، ثُمَّ جَاءَ أَبُو بَكْرَةَ فَأَخْبَرْتُهُ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: مَا فِي هَذَا السِّقَاءِ ؟ قَالَتْ: أَمَرَنَا أَبُو بَرْزَةَ أَنْ نَجْعَلَ نَبِيذَكَ فِيهِ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِشَارِبٍ مِمَّا فِيهِ لَئِنْ جَعَلْتُ الْخَمْرَ فِي السِّقَاءِ لَتَحِلَّنَّ لِي، وَلَئِنْ جَعَلْتُ الْعَسَلَ فِي جَرٍّ لَتَحْرُمَنَّ عَلَيَّ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا الَّذِي نُهِينَا عَنْهُ نُهِينَا عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ
مسند البزار 3681لا حكم مسجّل
دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرَةَ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَا يَمْلِكُ
مسند البزار 3682لا حكم مسجّل
" مَنْ رَايَا رَايَا اللهُ بِهِ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ
مسند البزار 3683لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ فَتْحٌ فَسَجَدَ فَجَعَلَ يَسْأَلُ الرَّسُولَ، وَعِنْدَهُ خَبَرُهُمْ مَنْ أَمَّرُوا ؟ أَوْ مَنْ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ ؟ فَقَالَ: امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلَكَتِ الرِّجَالُ حِينَ مَلَكَتِ النِّسَاءُ
مسند البزار 3684لا حكم مسجّل
" كُلُّ الذُّنُوبِ يُؤَخِّرُ اللهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَّا الْبَغْيَ وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ يُعَجِّلُهُ اللهُ لِصَاحِبِهِ قَبْلَ الْمَمَاتِ
مسند البزار 3685لا حكم مسجّل
" مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا
مسند البزار 3686لا حكم مسجّل
" لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِنَّا نَكَادُ نَرْمُلُ بِهَا رَمَلًا
مسند البزار 3687لا حكم مسجّل
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا
مسند البزار 3688لا حكم مسجّل
يُحْمَلُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الصِّرَاطِ فَتَتَقَادَعُ بِهِمْ جَنَبَتَا الصِّرَاطِ تَقَادُعَ الْفَرَاشِ فِي النَّارِ، ثُمَّ يُؤْذَنُ لِلْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، وَالصَّالِحِينَ فَيَشْفَعُونَ وَيُخْرِجُونَ، وَيَشْفَعُونَ وَيُخْرِجُونَ