دليل

مسند البزار 3665

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: نَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَ أَبُو بَكْرَةَ ؓ حَدِيثًا قُلْتُ: سَمِعْتُهُ قَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ:

مَنِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فِي الْإِسْلَامِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.