مسند البزار 3631
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ. وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
إِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَقْتُلُ نَفْسًا مُعَاهَدًا إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَجِدَ رِيحَهَا. قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: أَصَمَّ اللهُ أُذُنَيَّ إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.