مسند البزار 3668
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْنَا مُسْلِمَ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ الْفِتَنِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَبُو بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
" أَنَّهُ سَتَكُونُ فِتَنٌ ثُمَّ تَكُونُ فِتْنَةٌ، الْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي إِلَيْهَا، وَالْمُضْطَجِعُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِدِ فِيهَا فَإِذَا نَزَلَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا نَبِيَّ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءً لِمَا رَأَيْتَ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا إِبِلٌ قَالَ: " يَأْخُذُ سَيْفَهُ ثُمَّ يَعْمِدُ بِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ ثُمَّ لِيَدُقَّ عَلَى حَدِّهِ حَتَّى يَتَلَثَّمَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ " قَالَهَا ثَلَاثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.