مسند البزار 3636
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَزَّارُ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَا: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نَا الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَلَا قُمْتُهُ كُلَّهُ فَاللهُ أَعْلَمُ كَرِهَ التَّزْكِيَةَ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ غَفْلَةٍ أَوْ رَقْدَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.