مسند البزار 3611
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ قَالَ: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ. وَحَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.