دليل

مسند البزار 3627

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ

أَنَّهُ رَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ الضُّحَى فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ صَلَاةٌ مَا صَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا عَامَّةُ أَصْحَابِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.