مسند البزار 3627
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ
أَنَّهُ رَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ الضُّحَى فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ صَلَاةٌ مَا صَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا عَامَّةُ أَصْحَابِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.