مسند البزار 3638
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: نَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: نَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - ؓ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ فَارِسَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ رَبِّي قَتَلَ رَبَّكَ يَعْنِي كِسْرَى قَالَ: وَقِيلَ لَهُ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّهُ قَدِ اسْتَخْلَفَ ابْنَتَهُ قَالَ: " لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمُ امْرَأَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.