مسند البزار 3629
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الْقَاتِلُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ: " إِنَّهُ كَانَ يُرِيدُ قَتْلَ صَاحِبِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.