دليل

مسند البزار 3632

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا طَالُوتُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: نَا سُوَيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

" إِذَا شَهَرَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيهِ سِلَاحًا فَلَا تَزَالُ مَلَائِكَةُ اللهِ تَلْعَنُهُ حَتَّى يُشِيمَهُ عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.