مسند البزار 3632
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا طَالُوتُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: نَا سُوَيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" إِذَا شَهَرَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيهِ سِلَاحًا فَلَا تَزَالُ مَلَائِكَةُ اللهِ تَلْعَنُهُ حَتَّى يُشِيمَهُ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.