مسند البزار 3622
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: أَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا:
يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورُ " قَالَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ: " أَوْ شَهَادَةُ الزُّورِ " شَكَّ أَبُو مَسْعُودٍ قَالَ: فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.