دليل

مسند البزار 3683

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَ: نَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - ؓ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ فَتْحٌ فَسَجَدَ فَجَعَلَ يَسْأَلُ الرَّسُولَ، وَعِنْدَهُ خَبَرُهُمْ مَنْ أَمَّرُوا ؟ أَوْ مَنْ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ ؟ فَقَالَ: امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلَكَتِ الرِّجَالُ حِينَ مَلَكَتِ النِّسَاءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.