مسند البزار 3683
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَ: نَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - ؓ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ فَتْحٌ فَسَجَدَ فَجَعَلَ يَسْأَلُ الرَّسُولَ، وَعِنْدَهُ خَبَرُهُمْ مَنْ أَمَّرُوا ؟ أَوْ مَنْ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ ؟ فَقَالَ: امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلَكَتِ الرِّجَالُ حِينَ مَلَكَتِ النِّسَاءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.