مسند البزار 3634
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُهُ كُلَّهُ قَالَ: فَلَا أَدْرِي كَرِهَ التَّزْكِيَةَ أَمْ قَالَ: " قَدْ تَكُونُ النَّعْسَةُ وَالرَّقْدَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.