دليل

مسند البزار 3634

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُهُ كُلَّهُ قَالَ: فَلَا أَدْرِي كَرِهَ التَّزْكِيَةَ أَمْ قَالَ: " قَدْ تَكُونُ النَّعْسَةُ وَالرَّقْدَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.