دليل

مسند البزار 3676

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَ: نَا أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ: نَا أَبُو الْمِنْهَالِ الْبَكْرَاوِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ قَالَ:

لَمَّا مَاتَ كِسْرَى قَالَ: مَنْ وَلَّوْا بَعْدَهُ ؟ قَالَ: ابْنَتَهُ بُورَنَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.