مسند البزار 3676
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَ: نَا أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ: نَا أَبُو الْمِنْهَالِ الْبَكْرَاوِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ قَالَ:
لَمَّا مَاتَ كِسْرَى قَالَ: مَنْ وَلَّوْا بَعْدَهُ ؟ قَالَ: ابْنَتَهُ بُورَنَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.