دليل

مسند البزار 3667

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي الشَّحَّامَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

أَلَا إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ أَلَا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ يَعْنِي اقْتُلُوهُمْ ثُمَّ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَأَنِيمُوهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.