دليل

مسند البزار 3672

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: نَا عُيَيْنَةُ، عَنْ أَبِيهِ

قَالَ ذَكَرْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مُلْتَمِسَهَا إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ بَعْدَ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الْتَمِسُوهَا فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى أَوْ سَابِعَةٍ تَبْقَى أَوْ خَامِسَةٍ تَبْقَى أَوْ ثَالِثَةٍ تَبْقَى وَآخِرِ لَيْلَةً " قَالَ: فَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ يُصَلِّي عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا صَلَّى فِي سَائِرِ السَّنَةِ فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.