دليل

مسند البزار 3687

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.