مسند البزار 3617
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، كُلُّهُمْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.