دليل

مسند البزار 3617

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، كُلُّهُمْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.