مسند البزار 3674
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: نَا بَحْرُ بْنُ كَنِيزٍ أَبُو الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
نَهَى عَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.