دليل

مسند البزار 3674

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: نَا بَحْرُ بْنُ كَنِيزٍ أَبُو الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

نَهَى عَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.