دليل
المستدرك

17. كِتَابُ الْبُيُوعِ

  1. المستدرك 2139لا حكم مسجّل

    كُنَّا فِي الْمَدِينَةِ نَبِيعُ الْأَوْسَاقَ وَنَبْتَاعُهَا وَكُنَّا نُسَمِّي أَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ وَيُسَمِّينَا النَّاسُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي سَمَّيْنَا أَنْفُسَنَا وَسَمَّانَا النَّاسُ فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِصَدَقَةٍ»

  2. المستدرك 2140لا حكم مسجّل

    أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ إِلَى السُّوقِ فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ هَذَا السُّوقَ يُخَالِطُهَا حَلِفٌ فَشُوبُوهَا بِصَدَقَةٍ»

  3. المستدرك 2141لا حكم مسجّل

    جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَبِيعُ الرَّقِيقَ بِالْمَدِينَةِ وَكُنَّا نُسَمَّيَ السَّمَاسِرَةَ فَسَمَّانَا بِأَحْسَنَ مِمَّا سَمَّيْنَا بِهِ أَنْفُسَنَا فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْأَيْمَانُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ» هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ

  4. المستدرك 2142ضعيف

    «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

  5. المستدرك 2143لا حكم مسجّل

    «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ»

  6. المستدرك 2144صحيح

    أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ فَوَجَدَ النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ» فَاسْتَجَابُوا لَهُ وَرَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ وَأَعْنَاقَهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ»

  7. المستدرك 2145صحيح

    «إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ «بَلَى وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ فَيَأْثَمُونَ وَيُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ»

  8. المستدرك 2146لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «التُّجَّارُ هُمُ الْفُجَّارُ التُّجَّارُ هُمُ الْفُجَّارُ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ «بَلَى وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَحْلِفُونَ فَيَأْثَمُونَ»

  9. المستدرك 2147صحيح

    «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَفِيضَ الْمَالُ وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَتَفْشُوَ التِّجَارَةُ»

  10. المستدرك 2148لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟ فَقَالَ «لَا أَدْرِي» فَلَمَّا أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ «يَا جِبْرِيلُ أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟» قَالَ لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ رَبِّي فَانْطَلَقَ جِبْرِيلُ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَمْكُثَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ سَأَلْتَنِي أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ وَإِنِّي قُلْتُ لَا أَدْرِي وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي فَقُلْتُ أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟ فَقَالَ أَسْوَاقُهَا

  11. المستدرك 2149صحيح

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ «لَا أَدْرِي» قَالَ فَأَيُّ الْبِقَاعِ شَرٌّ؟ فَقَالَ «لَا أَدْرِي» فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ «سَلْ رَبَّكَ» فَقَالَ جِبْرِيلُ مَا نَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَفَضَ انْتِفَاضَةً كَادَ أَنْ يُصْعَقَ مِنْهُمَا مُحَمَّدٌ ﷺ فَلَمَّا صَعِدَ جِبْرِيلُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى سَأَلَكَ مُحَمَّدٌ أَيُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ؟ فَقُلْتَ لَا أَدْرِي وَسَأَلَكَ أَيُّ الْبِقَاعِ شَرٌّ؟ فَقُلْتَ لَا أَدْرِي قَالَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَحَدِّثْهُ أَنَّ «خَيْرَ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ وَأَنَّ شَرَّ الْبِقَاعِ الْأَسْوَاقُ»

  12. المستدرك 2150صحيح

    «لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ»

  13. المستدرك 2151صحيح

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَهُ الْحَدِيثُ وَهَذَا غَيْرُ ذَاكَ بِزِيَادَةِ نُزُولِ الْآيَةِ وَغَيْرِهَاصحيح

  14. المستدرك 2152صحيح

    «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ إِنْ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ أَنْ لَا يُبَيِّنَهُ لَهُ»

  15. المستدرك 2153لا حكم مسجّل

    مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَأَعْجَبَهُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ بِطَعَامٍ مَبْلُولٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا»

  16. المستدرك 2154سكت عنه أبو داود

    جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى السُّوقِ فَرَأَى حِنْطَةً مُصَبَّرَةً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَوَجَدَ بَلَلًا فَقَالَ «أَلَا مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» سكت عنه الذهبي في التلخيص

  17. المستدرك 2155صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صَبِرَةٍ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» فَقَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنِّي» وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» وَأَمَّا شَرْحُ الْحَالِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ رواه مسلم مختصرا

  18. المستدرك 2156صحيح

    خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْبَقِيعِ فَرَأَى طَعَامًا يُبَاعُ فِي غَرَائِرَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخْرَجَ شَيْئًا كَرِهَهُ فَقَالَ «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»

  19. المستدرك 2157صحيح

    اشْتَرَيْتُ نَاقَةً مِنْ دَارٍ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ فَلَمَّا خَرَجْتُ بِهَا أَدْرَكَنِي وَاثِلَةُ وَهُوَ يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ اشْتَرَيْتَ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بَيَّنَ لَكَ مَا فِيهَا؟ قُلْتُ وَمَا فِيهَا إِنَّهَا لَسَمِينَةٌ ظَاهِرَةُ الصِّحَّةِ؟ قَالَ أَرَدْتَ بِهَا سَفَرًا أَوْ أَرَدْتَ بِهَا لَحْمًا؟ قُلْتُ أَرَدْتُ بِهَا الْحَجَّ قَالَ فَارْتَجِعْهَا فَقَالَ صَاحِبُهَا مَا أَرَدْتَ إِلَّا هَذَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ تُفْسِدُ عَلَيَّ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا إِلَّا بَيَّنَ مَا فِيهِ وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ عَلِمَ ذَلِكَ إِلَّا بَيَّنَهُ»

  20. المستدرك 2158سكت عنه أبو داود

    سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ؟ قَالَ «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» سكت عنه الذهبي في التلخيص

  21. المستدرك 2159صحيح

    سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ «كَسْبٌ مَبْرُورٌ»

  22. المستدرك 2160سكت عنه أبو داود

    قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ «كَسْبُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ»

  23. المستدرك 2161صحيح

    أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْ تَأْتِيَنِي بِحَمِيلٍ قَالَ فَتَحَمَّلَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَاهُ بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا الذَّهَبَ؟» قَالَ مِنْ مَعْدِنٍ قَالَ «لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا لَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ» فَقَضَاهَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

  24. المستدرك 2162صحيح

    «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى فِيهِ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ»

  25. المستدرك 2163سكت عنه أبو داود

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ» قَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ مَا يُنْقَضُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَصِحَّ حَدِيثُ صَحَابِيٍّ لَا يَرْوِي عَنْهُ تَابِعِيَّانِ فَإِنَّ مَعْمَرًا هَذَا لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَمَّا حَدِيثُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ فَلَيْسَ بِذَلِكَ اللَّفْظِ وَقَدْ رُوِيَ فِي الزَّجْرِ عَنِ احْتِكَارِ الطَّعَامِ وَالتَّقَاعُدِ عَنْ مُوَاسَاةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الضِّيقِ الْأَخْبَارُ لَابُدَّ مِنْ ذِكْرِهَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ كَمَا دَفَعَ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ فِي الْوَقْتِ فَمِنْهَاسكت عنه الذهبي في التلخيص

  26. المستدرك 2164ضعيف

    «الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ» وَمِنْهَاعلي بن سالم ضعيف

  27. المستدرك 2165لا حكم مسجّل

    «مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ وَأَيُّمَا أَهْلِ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمُ امْرُؤٌ جَائِعًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ»

  28. المستدرك 2166لا حكم مسجّل

    «مَنِ احْتَكَرَ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَالىَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ وَقَدْ بَرِئَ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ»

  29. المستدرك 2167ضعيف

    مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ بِالسُّوقِ يَبِيعُ طَعَامًا بِسِعْرٍ هُوَ أَرْخَصُ مِنْ سِعْرِ السُّوقِ فَقَالَ «تَبِيعُ فِي سُوقِنَا بِسِعْرٍ هُوَ أَرْخَصُ مِنْ سِعْرِنَا؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «صَبْرًا وَاحْتِسَابًا؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «أَبْشِرْ فَإِنَّ الْجَالِبَ إِلَى سُوقِنَا كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُحْتَكِرُ فِي سُوقِنَا كَالْمُلْحِدِ فِي كِتَابِ اللَّهِ» وَمِنْهَاخبر منكر وإسناد مظلم

  30. المستدرك 2168لا حكم مسجّل

    «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لَيُغْلِيَ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَقْذِفَهُ فِي مُعْظَمِ جَهَنَّمَ رَأْسُهُ أَسْفَلُهُ»

  31. المستدرك 2169صحيح

    «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ فَإِنَّ الْخَيْرَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الشَّرَّ رِيبَةٌ»

  32. المستدرك 2170سكت عنه أبو داود

    قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مِثْلُ مَنْ كُنْتَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَاذَا عَقَلْتَ عَنْهُ؟ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ فَإِنَّ الشَّرَّ رِيبَةٌ وَالْخَيْرَ طُمَأْنِينَةٌ» شَاهِدُهُ حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّسكت عنه الذهبي في هذا الموضع

  33. المستدرك 2171سكت عنه أبو داود

    أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ «إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ» قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِثْمُ؟ قَالَ «إِذَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ» سكت عنه الذهبي في هذا الموضع

  34. المستدرك 2172صحيح

    سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ قَالَ «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ»

  35. المستدرك 2173صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَضَوَّرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقِيلَ لَهُ مَا أَسْهَرَكَ؟ قَالَ «إِنِّي وَجَدْتُ تَمْرَةً سَاقِطَةً فَأَكَلْتُهَا ثُمَّ تَذَكَّرْتُ تَمْرًا كَانَ عِنْدَنَا مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَلَا أَدْرِي أَمِنْ ذَلِكَ كَانَتِ التَّمْرَةُ أَوْ مِنْ تَمْرِ أَهْلِي فَذَلِكَ أَسْهَرَنِي»

  36. المستدرك 2174صحيح

    «مَا أَدْرِي أَتُبَّعُ لَعِينًا كَانَ أَمْ لَا وَمَا أَدْرِي ذُو الْقَرْنَيْنِ نَبِيًّا كَانَ أَمْ لَا وَمَا أَدْرِي الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا أَمْ لَا»

  37. المستدرك 2175صحيح

    «مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا فَوَجَبَ بِالْخِيَارِ فَهُوَ لَهُ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ»

  38. المستدرك 2176صحيح

    أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ غُلَامًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ رَدَّهُ مِنْ عَيْبٍ وُجِدَ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ حِينَ رَدَّ عَلَيْهِ الْغُلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ اسْتَغَلَّ غُلَامِي مُنْذُ كَانَ عِنْدَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» صحيح

  39. المستدرك 2177صحيح

    أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى غُلَامًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَبِهِ عَيْبٌ لَمْ يُعْلِمْ بِهِ فَاسْتَغَلَّهُ ثُمَّ عَلِمَ الْعَيْبَ فَرَدَّهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ اسْتَغَلَّهُ مُنْذُ زَمَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ»

  40. المستدرك 2178لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ» وَحَدِيثُ عَاصِمٍ «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ» رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ «أَمَّا حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ»

  41. المستدرك 2179لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ» وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ الْمُبَارَكِ

  42. المستدرك 2180لا حكم مسجّل

    «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» وَأَمَّا حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

  43. المستدرك 2181لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ»

  44. المستدرك 2182صحيح

    «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْبَيْعِ مَا يَهْوَى» قَالَهَا ثَلَاثًا

  45. المستدرك 2183صحيح

    أَنَّ سَلْمَانَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ «مَا هَذَا يَا سَلْمَانُ؟» قَالَ صَدَقَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابِكَ قَالَ «إِنِّي لَا آكُلُ الصَّدَقَةَ» فَرَفَعَهَا ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ بِمِثْلِهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ «مَا هَذَا؟» قَالَ هَدِيَّةٌ لَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ «كُلُوا» قَالَ «لِمَنْ أَنْتَ؟» قَالَ لِقَوْمٍ قَالَ «فَاطْلُبْ إِلَيْهِمْ أَنْ يُكَاتِبُوكَ» قَالَ فَكَاتَبُونِي عَلَى كَذَا وَكَذَا نَخْلَةٍ أَغْرِسُهَا لَهُمْ وَيَقُومُ عَلَيْهَا سَلْمَانُ حَتَّى تُطْعِمَ قَالَ فَفَعَلُوا قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَغَرَسَ النَّخْلَ كُلَّهُ أَلَا نَخْلَةً وَاحِدَةً غَرَسَهَا عُمَرُ وَأَطْعَمَ نَخْلُهُ مِنْ سَنَتِهِ إِلَّا تِلْكَ النَّخْلَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ غَرَسَهَا؟» قَالُوا عُمَرُ «فَغَرَسَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَدِهِ فَحَمَلَهَا مِنْ عَامِهَا»

  46. المستدرك 2184صحيح

    أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ اشْتَرَاهُ فَقَدِمَ بِهِ الْمَدِينَةَ قَالَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِهَدِيَّةٍ فَقُلْتُ هَذِهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ «كُلُوا» وَلَمْ يَأْكُلْ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُعلى شرط مسلم

  47. المستدرك 2185صحيح

    «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

  48. المستدرك 2186لا حكم مسجّل

    قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءَ أَخَافُ أَنْ أَنْسَاهَا أَفَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَكْتُبَهَا؟ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ فَكَانَ فِيمَا كَتَبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَمَّا بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ «أَخْبِرْهُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا بَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُ وَلَا سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ»

  49. المستدرك 2187صحيح

    وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا أَخِي أَبُو بَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَمَّهُ أَخْبَرَهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ فَاسْتَتْبَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَقْضِيَ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَشْيَ وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الْأَعْرَابِيَّ وَيُسَاوِمُونَهُ الْفَرَسَ وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِ ابْتَاعَهُ حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمُ الْأَعْرَابِيَّ فِي السَّوْمِ فَلَمَّا زَادُوا نَادَى الْأَعْرَابِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ فَابْتَعْهُ وَإِلَّا بِعْتُهُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ حَتَّى أَتَى الْأَعْرَابِيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَوَ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُ مِنْكَ؟» قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا بِعْتُكَهُ قَالَ «بَلِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ» فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِالْأَعْرَابِيِّ وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ فَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ هَلُمَّ شَهِيدًا أَنِّي بَايَعْتُكَ فَقَالَ خُزَيْمَةُ أَشْهَدُ إِنَّكَ بَايَعْتَهُ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ «بِمَ تَشْهَدُ؟» فَقَالَ بِتَصْدِيقِكَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ»

  50. المستدرك 2188لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ابْتَاعَ مِنْ سَوَاءَ بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيِّ فَرَسًا فَجَحَدَهُ فَشَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا حَمَلَكَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَمْ تَكُنْ مَعَهُ؟» قَالَ صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ صَدَّقْتُكَ بِمَا قُلْتَ وَعَرَفْتُ أَنَّكَ لَا تَقُولُ إِلَّا حَقًّا فَقَالَ «مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ فَحَسْبُهُ»

  51. المستدرك 2189صحيح

    «بِعْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا»

  52. المستدرك 2190صحيح

    كُنَّا «نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» صحيح

  53. المستدرك 2191لا حكم مسجّل

    «أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدُهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ»

  54. المستدرك 2192صحيح

    «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَحْمَرَّ وَيَصْفَرَّ»

  55. المستدرك 2193صحيح

    سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ السَّاعِدِيَّ وَابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي الدِّينَارُ بِالدِّينَارَيْنِ فَقَالَ لَهُ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَأَغْلَظَ لَهُ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا يَعْرِفُ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِي مِثْلَ هَذَا يَا أَبَا أُسَيْدٍ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَصَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعِ حِنْطَةٍ وَصَاعُ شَعِيرٍ بِصَاعِ شَعِيرٍ وَصَاعُ مِلْحٍ بِصَاعِ مِلْحٍ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَقُولُهُ وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ

  56. المستدرك 2194صحيح

    يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِفُلَانٍ نَخْلَةً وَأَنَا أُقِيمُ حَائِطِي بِهَا فَمُرْهُ أَنْ يُعْطِيَنِيَ أُقِيمُ حَائِطِي بِهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «أَعْطِهَا إِيَّاهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ» فَأَبَى وَأَتَاهُ أَبُو الدَّحْدَاحِ فَقَالَ بِعْنِي نَخْلَكَ بِحَائِطِي قَالَ فَفَعَلَ قَالَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدِ ابْتَعْتُ النَّخْلَةَ بِحَائِطِي فَجَعَلَهَا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «كَمْ مِنْ عِذْقٍ رَدَاحٍ لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ» مِرَارًا فَأَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ يَا أُمَّ الدَّحْدَاحِ اخْرُجِي مِنَ الْحَائِطِ فَإِنِّي بِعْتُهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَتْ قَدْ رَبِحْتَ الْبَيْعَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا

  57. المستدرك 2195لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ لِفُلَانٍ فِي حَائِطِي عِذْقًا وَقَدْ آذَانِي وَشَقَّ عَلَيَّ مَكَانُ عِذْقِهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بِعْنِي عِذْقَكَ الَّذِي فِي حَائِطِ فُلَانٍ قَالَ لَا قَالَ «هَبْهُ» قَالَ لَا قَالَ «فَبِعْنِيهِ بِعِذْقٍ فِي الْجَنَّةِ» قَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا رَأَيْتُ أَبْخَلَ مِنْكَ إِلَّا الَّذِي يَبْخَلُ بِالسَّلَامِ»

  58. المستدرك 2196صحيح

    «كَفَى بِالْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ وَكَفَىَ بِالْمَرْءِ مِنَ الشُّحِّ أَنْ يَقُولَ آخُذُ حَقِّي لَا أَتْرُكُ مِنْهُ شَيْئًا»

  59. المستدرك 2197صحيح

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «اشْتَرَى صَفِيَّةَ مِنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ»

  60. المستدرك 2198سكت عنه أبو داود

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «فِي عُهْدَةِ الرَّقِيقِ ثَلَاثُ لَيَالٍ» قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ إِذَا وَجَدَ الْمُشْتَرِي عَيْبًا بِالسِّلْعَةِ فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ وَلَا يَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ فَإِذَا مَضَتْ عَلَيْهِ أَيَّامٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَّا ببَيِّنَةٍ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا وَذَلِكَ الْعَيْبُ بِهَا وَإِلَّا فَيَمِينُ الْبَائِعِ أَنَّهُ لَمْ يَبِعْهُ وَبِهِ دَاءٌ هَكَذَا قَالَ سَعِيدٌ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِسكت عنه الذهبي في التلخيص

  61. المستدرك 2199لا حكم مسجّل

    «لَا عُهْدَةَ فَوْقَ أَرْبَعٍ»

  62. المستدرك 2200صحيح

    «عُهْدَةُ الرَّقِيقِ أَرْبَعُ لَيَالٍ»

  63. المستدرك 2201صحيح

    كَانَ حِبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ رَجُلًا ضَعِيفًا وَكَانَ قَدْ سُفِعَ فِي رَأْسِهِ مَأْمُومَةً فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخِيَارَ فِيمَا اشْتَرَى ثَلَاثًا وَكَانَ قَدْ ثَقُلَ لِسَانُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعْ وَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكُنْتُ أَسْمَعْهُ يَقُولُ لَا خِذَابَةَ لَا خِذَابَةَ وَكَانَ يَشْتَرِي الشَّيْءَ وَيَجِيءُ بِهِ أَهْلَهُ فَيَقُولُونَ هَذَا غَالٍ فَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ خَيَّرَنِي فِي بَيْعِيصحيح

  64. المستدرك 2202لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا كَانَتْ تَدَّانُ فَقِيلَ لَهَا مَا لَكِ وَالدَّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَكَ قَضَاءٌ؟ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَا مِنْ عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي أَدَاءِ دَيْنِهِ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ اللَّهِ عَوْنٌ فَأَنَا أَلْتَمِسُ ذَلِكَ الْعَوْنَ»

  65. المستدرك 2203لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَا مِنْ عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي أَدَاءِ دَيْنِهِ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ اللَّهِ عَوْنٌ فَأَنَا أَلْتَمِسُ ذَلِكَ الْعَوْنَ» وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ

  66. المستدرك 2204لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا كَانَتْ تَدَّانُ فَتُكْثِرُ فَقِيلَ لَهَا فِي ذَلِكَ فَقَالَتْ «لَا أَدَعُ الدَّيْنَ لِأَنَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ عَوْنًا فَأَنَا أَلْتَمِسُ ذَلِكَ الْعَوْنَ»

  67. المستدرك 2205صحيح

    «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ»

  68. المستدرك 2206ضعيف

    «مَنْ تَدَايَنَ بِدَيْنٍ وَفِي نَفْسِهِ وَفَاؤُهُ ثُمَّ مَاتَ تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى غَرِيمَهُ بِمَا شَاءَ وَمَنْ تَدَايَنَ بِدَيْنٍ وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ وَفَاؤُهُ ثُمَّ مَاتَ اقْتَصَّ اللَّهُ لِغَرِيمِهِ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» بشر متروك

  69. المستدرك 2207صحيح

    كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بُرْدَانِ قَطَرِيَّانِ غَلِيظَانِ خَشِنَانِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ثَوْبَيْكَ خَشِنَانِ غَلِيظَانِ وَإِنَّكَ تَرْشَحُ فِيهِمَا فَيَثْقُلَانِ عَلَيْكَ وَإِنَّ فُلَانًا قَدِمَ لَهُ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ بِنَسِيئَةٍ إِلَى مَيْسَرَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ مُحَمَّدٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِثَوْبِي وَيَمْطُلُنِي فِيهِمَا فَأَتَى الرَّسُولُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «قَدْ كَذَبَ قَدْ عَلِمُوا أَنِّي أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ وَأَدَّاهُمْ لِلْأَمَانَةِ»

  70. المستدرك 2208لا حكم مسجّل

    قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَوْبَاكَ غَلِيظَانِ فَلَوْ نَزَعْتَهُمَا وَبَعَثَتْ إِلَى فُلَانٍ التَّاجِرِ فَأَرْسَلَ إِلَيْكَ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ قَالَ «فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْعَثْ إِلَيَّ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ؟ فَأَبَى»

  71. المستدرك 2209صحيح

    قَدِمَتْ عِيرٌ فَابْتَاعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهَا بَيْعًا فَرَبِحَ أَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا بَيْنَ أَبْنَاءِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ «لَا أَشْتَرِي مَا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ» قَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِعِكْرِمَةَ وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِسِمَاكٍ وَشَرِيكٍ «وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» صحيح

  72. المستدرك 2210لا حكم مسجّل

    «الدَّيْنُ رَايَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُذِلَّ عَبْدًا وَضَعَهَا فِي عُنُقِهِ»

  73. المستدرك 2211صحيح

    أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ «اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَا شَيْءَ قَبْلَكَ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَا شَيْءَ بَعْدَكَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ نَاصِيَتُهَا بِيَدِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْإِثْمِ وَالْكَسَلِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى وَمِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ»

  74. المستدرك 2212صحيح

    حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ قِبَلَ السَّمَاءِ ثُمَّ خَفَضَ بَصَرَهُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقَالَ «سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ التَّشْدِيدِ» قَالَ فَعَرَفْنَا وَسَكَتْنَا حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نَزَلَ؟ قَالَ «فِي الدَّيْنِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قُتِلَ رَجُلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَاشَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ»

  75. المستدرك 2213لا حكم مسجّل

    صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ «هَا هُنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ أَحَدٌ؟» فَسَكَتَ الْقَوْمُ وَكَانَ إِذَا ابْتَغَاهُمْ بِشَيْءٍ سَكَتُوا ثُمَّ قَالَ هَا هُنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ أَحَدٌ؟ فَقَالَ رَجُلٌ هَذَا فُلَانٌ فَقَالَ «إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ حُبِسَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ» فَقَالَ رَجُلٌ عَلَيَّ دَيْنُهُ فَقَضَاهُ وَهَكَذَا رَوَاهُ فِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ

  76. المستدرك 2214لا حكم مسجّل

    صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ «هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟» فَنَادَى ثَلَاثًا لَا يُجِيبُهُ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي مَاتَ بَيْنَكُمْ قَدِ احْتُبِسَ عَنِ الْجَنَّةِ مِنْ أَجْلِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ فَإِنْ شِئْتُمْ فَافْدُوهُ وَإِنْ شِئْتُمْ فَأَسْلِمُوهُ إِلَى عَذَابِ اللَّهِ»

  77. المستدرك 2215لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سَمْعَانَ بْنِ مُشَنَّجٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سَمْعَانَ بْنِ مُشَنَّجٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَلِمُعْتَذَرٍ أَنْ يُعَلِّلَ رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ وَفِرَاسِ بْنِ يَحْيَى مِنْ رِوَايَةِ الْأَئِمَّةِ الْأَثْبَاتِ عَنْهُمَا بِمِثْلِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

  78. المستدرك 2216صحيح

    أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ «لَا تَحْتِفُوا أَنْفُسَكُمْ» فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نَحْتِفُ أَنْفُسَنَا؟ قَالَ «بِالدَّيْنِ»

  79. المستدرك 2217صحيح

    مَنْ فَارَقَ الرُّوحَ وَالْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ الْغُلُولُ وَالدَّيْنُ وَالْكِبْرُ

  80. المستدرك 2218لا حكم مسجّل

    «مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ الْكِبْرُ وَالْغُلُولُ وَالدَّيْنُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

  81. المستدرك 2219صحيح

    «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ»

  82. المستدرك 2220لا حكم مسجّل

    «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهً حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ»

  83. المستدرك 2221صحيح

    إِنَّ إِبْلِيسَ يَئِسَ أَنْ تُعْبَدَ الْأَصْنَامُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ وَلَكِنَّهُ سَيَرْضَى بِدُونِ ذَلِكَ مِنْكُمْ بِالْمُحَقَّرَاتِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ وَهِيَ الْمُوبِقَاتُ فَاتَّقُوا الْمَظَالِمَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ الْعَبْدَ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُنَجِّيهِ فَلَا يَزَالُ عَبْدٌ يَقُومُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا ظَلَمَنِي مَظْلَمَةً فَيُقَالُ امْحُوا مِنْ حَسَنَاتِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ

  84. المستدرك 2222صحيح

    «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ وَلَكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ حُبِسَ فِي رَدْغَةِ الْخَبَالِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْمَخْرَجِ مِمَّا قَالَ»

  85. المستدرك 2223صحيح

    إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ وَكَانَ يُدَاينُ النَّاسَ فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ اللَّهُ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ قَالَ لَا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِي غُلَامٌ وَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا بَعَثْتُهُ يَتَقَاضَى قُلْتُ لَهُ خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا تَعَسَّرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا قَالَ اللَّهُ فَقَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ

  86. المستدرك 2224صحيح

    خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِينَا أَبُو الْيَسَرِ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ مَعَافِرِيٌّ وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدٌ مَعَافِرِيٌّ وَمَعَهُ ضُبَارَةُ صُحُفٍ فَقَالَ لَهُ أَبِي كَأَنِّي أَرَى فِي وَجْهِكَ سَفْعَةً مِنْ غَضِبٍ قَالَ أَجَلْ كَانَ لِي عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْحَرَامِيِّ مَالٌ فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ فَقُلْتُ أَثَمَّ هُوَ؟ قَالُوا لَا فَخَرَجَ ابْنٌ لَهُ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ أَبُوكَ؟ قَالَ سَمِعَ كَلَامَكَ فَدَخَلَ أَرِيكَةَ أُمِّي فَقُلْتُ اخْرُجْ فَقَدْ عَلِمْتُ أَيْنَ أَنْتَ فَخَرَجَ إِلَيَّ فَقُلْتُ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنِ اخْتَبَأْتَ مِنِّي قَالَ أَنَا وَاللَّهِ أُحَدِّثُكَ وَلَا أَكْذِبُكَ خَشِيتُ وَاللَّهِ أَنْ أُحَدِّثَكَ فَأَكْذِبَكَ أَوْ أَعِدَكَ فَأُخْلِفَكَ وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ آللَّهِ وَكُنْتَ وَاللَّهِ مُعْسِرًا؟ فَقُلْتُ آللَّهِ قَالَ آللَّهِ فَقُلْتُ آللَّهِ قَالَ آللَّهِ قَالَ فَنَشَرَ الصَّحِيفَةَ وَمَحَا الْحَقَّ وَقَالَ إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَاقْضِ وَإِلَّا فَأَنْتَ فِي حِلٍّ فَأَشْهَدُ لَبَصُرَتْ عَيْنَايَ هَاتَانِ وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ هَاتَانِ وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَوَعَاهُ قَلْبِي فَأَشَارَ إِلَى نِيَاطِ قَلْبِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا وَوَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ»

  87. المستدرك 2225صحيح

    «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةً»

  88. المستدرك 2226لا حكم مسجّل

    حُوسِبَ رَجُلٌ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ خَيْرٌ وَكَانَ ذَا مَالٍ وَكَانَ يُدَاينُ النَّاسَ وَكَانَ يَقُولُ لِغِلْمَانِهِ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ غَنِيًّا فَخُذُوا مِنْهُ وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنِّي فَقَالَ اللَّهُ «أَنَا أَحَقُّ أَنْ أَتَجَاوزَ عَنْهُ» هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدْ أُسْنِدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ

  89. المستدرك 2227صحيح

    حُوسِبَ رَجُلٌ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ خَيْرٌ

  90. المستدرك 2228صحيح

    أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَقَالَ لَهُ وَاللَّهِ مَا عِنْدِي قَضَاءٌ أَقْضِيكَهُ الْيَوْمَ قَالَ فَوَاللَّهِ لَا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَ أَوْ تَأْتِيَ بِحَمِيلٍ يَحْمِلُ عَنْكَ قَالَ وَاللَّهِ مَا عِنْدِي قَضَاءٌ وَمَا أَجِدُ أَحَدًا يَحْمِلُ عَنِّي قَالَ فَجَرَّهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَازِمِي وَاسْتَنْظَرْتُهُ شَهْرًا وَاحِدًا فَأَبَى حَتَّى أَقْضِيَهُ أَوْ آتِيَهُ بِحَمِيلٍ فَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَجِدُ حَمِيلًا وَلَا عِنْدِي قَضَاءٌ الْيَوْمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هَلْ تَسْتَنْظِرُهُ إِلَّا شَهْرًا وَاحِدًا؟» قَالَ لَا قَالَ «فَأَنَا أَتَحَمَّلُ بِهَا عَنْكَ» قَالَ فَتَحَمَّلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَأَتَى بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا الذَّهَبَ؟ قَالَ مِنْ مَعْدِنٍ قَالَ «فَاذْهَبْ فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا لَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ» قَالَ فَقَضَاهَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

  91. المستدرك 2229صحيح

    بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَكْرًا فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ ثَمَنَ بَكْرِي قَالَ نَعَمْ لَا أَقْضِيكَهُ إِلَّا لِحِينِهِ ثُمَّ قَضَانِي فَأَحْسَنَ قَضَائِي ثُمَّ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَكْرِي فَقَضَاهُ بِغَيْرِ أَمَدٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَفْضَلُ مِنْ بَكْرِي فَقَالَ «هُوَ لَكَ إِنَّ خَيْرَ الْقَوْمِ خَيْرُهُمْ قَضَاءً»

  92. المستدرك 2230لا حكم مسجّل

    جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ أَوِ الْبَحْرَيْنَ فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاشْتَرَى مِنَّا سَرَاوِيلَ وَقَبَاءً وَوَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأُجْرَةِ فَدَفَعَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الثَّمَنَ فَقَالَ «زِنْ وَأَرْجِحْ» رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ

  93. المستدرك 2231لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ أَبَا صَفْوَانَ يَقُولُ بِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ سَرَاوِيلَ «فَوَزَنَ لِي فَأَرْجَحَ» أَبُو صَفْوَانَ كُنْيَةُ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ هُمَا وَاحِدٌ مِنْ صَحَابِيِّي الْأَنْصَارِ «وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»

  94. المستدرك 2232لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ «إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيتُمْ أَمْرًا فِيهِ هَلَكَةُ الْأُمَّةِ السَّالِفَةِ»

  95. المستدرك 2233سكت عنه أبو داود

    «نَهَى عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَأْسٍ أَوْ أَنْ يُكْسَرَ الدِّرْهَمُ فَيُجْعَلَ فِضَّةً وَيُكْسَرَ الدِّينَارُ فَيُجْعَلَ ذَهَبًا»

  96. المستدرك 2234صحيح

    أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَبَايِعَهَا وَسَاقِيَهَا وَمُسْقِيَهَا

  97. المستدرك 2235لا حكم مسجّل

    «لَعَنِ اللَّهُ الْخَمْرَ وَلَعَنَ سَاقِيهَا وَشَارِبَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَبَايِعِهَا وَمُبْتَاعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا»

  98. المستدرك 2236لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتَاعَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ جَزُورًا بِتَمْرٍ وَكَانَ يَرَى أَنَّ التَّمْرَ عِنْدَهُ فَإِذَا بَعْضُهُ عِنْدَهُ وَبَعْضُهُ لَيْسَ عِنْدَهُ فَقَالَ «هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ تَمْرِكَ وَبَعْضُهُ إِلَى الْجُذَاذِ» فَأَبَى فَاسْتَسْلَفَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ تَمْرَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ

  99. المستدرك 2237لا حكم مسجّل

    أَنَّ زَيْدَ بْنَ سَعْنَةَ كَانَ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ فَجَبَذَ ثَوْبَهُ عَنْ مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَصْحَابُ مَطْلٍ وَإِنِّي بِكُمْ لَعَارِفٌ قَالَ فَانْتَهَرَهُ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا عُمَرُ أَنَا وَهُوَ كُنَّا إِلَى غَيْرِ هَذَا مِنْكَ أَحْوَجَ أَنْ تَأْمُرَنِي بِحُسْنِ الْقَضَاءِ وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ التَّقَاضِي انْطَلِقْ يَا عُمَرُ أَوْفِهِ حَقَّهُ أَمَا إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ أَجَلِهِ ثَلَاثٌ فَزِدْهُ ثَلَاثِينَ صَاعًا لِتَزْوِيرِكَ عَلَيْهِ»

  100. المستدرك 2238صحيح

    «مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرَ وَافٍ»

  101. المستدرك 2239لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِصَاحِبِ الْحَقِّ خُذْ حَقَّكَ فِي عَفَافٍ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَافٍ أَوْ غَيْرَ وَافٍ

  102. المستدرك 2240صحيح

    لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَبْخَسِ النَّاسِ كَيْلًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} [المطففين 1] فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ

  103. المستدرك 2241لا حكم مسجّل

    لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ اسْتَخْلَفَ سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ الْغِفَارِيَّ فَقَدِمْنَا فَشَهِدْنَا مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ {كهيعص} [مريم 1] وَفِي الثَّانِيَةِ {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} [المطففين 1] فَقُلْتُ فِي نَفْسِي وَيْلٌ لِأَبِي فُلَانٍ لَهُ مَكِيلَانِ يَسْتَوْفِيَ بِوَاحِدٍ وَيَبْخَسُ بِآخَرَ فَأَتَيْنَا سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ فَجَهَّزَنَا «فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ الْفَتْحِ بِيَوْمٍ أَوْ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ؟»

  104. المستدرك 2242صحيح

    «لَا يَحِلُّ مَهْرٌ لِزَانِيَةٍ وَلَا ثَمَنُ الْكَلْبِ»

  105. المستدرك 2243لا حكم مسجّل

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَأَجْرِ الْكَاهِنِ وَكَسْبِ الْحَجَّامِ»

  106. المستدرك 2244صحيح

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ» تَابَعَهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِعلى شرط مسلم

  107. المستدرك 2245لا حكم مسجّل

    ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ» تَابَعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ

  108. المستدرك 2246لا حكم مسجّل

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْهِرَّةِ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا» حَدِيثُ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» عمر بن زيد واه

  109. المستدرك 2247صحيح

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ وَعَنْ أَكْلِ الْمُجَثَّمَةِ وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ»

  110. المستدرك 2248لا حكم مسجّل

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا»

  111. المستدرك 2249لا حكم مسجّل

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَلَّالَةِ يَعْنِي الْإِبِلَ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا»

  112. المستدرك 2250لا حكم مسجّل

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَالْجَلَّالَةِ»

  113. المستدرك 2251لا حكم مسجّل

    «نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ»

  114. المستدرك 2252لا حكم مسجّل

    «نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ»

  115. المستدرك 2253لا حكم مسجّل

    «مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ شُرِكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا»

  116. المستدرك 2254صحيح

    «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا»

  117. المستدرك 2255لا حكم مسجّل

    كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ سَرِقَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِذَلِكَ مَرْوَانُ وَأَنَا عَلَى الْيَمَامَةَ فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ «قَضَى إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهَا أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ» ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ قَالَ فَكَتَبَ مَرْوَانُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِكِتَابِي فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْدٌ تَقْضِيَانِ عَلَيَّ فِيمَا وُلِّيتَ وَلَكِنِّي أَقْضِي عَلَيْكُمَا فَانْفُذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ وَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ إِلَيْهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَقْضِي بِهِ أَبَدًا

  118. المستدرك 2256صحيح

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنْ بِعْتَ أَخَاكَ تَمَرَاتٍ فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا أَوْ تَأْخُذَ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ»

  119. المستدرك 2257صحيح

    «بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ إِنْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ مِنَ السَّمَاءِ؟»

  120. المستدرك 2258لا حكم مسجّل

    «أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ التَّمْرَةَ فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟»

  121. المستدرك 2259صحيح

    «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ»

  122. المستدرك 2260لا حكم مسجّل

    أَرْبَعَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ وَلَا يُذِيقَهُمْ نَعِيمَهَا مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَآكِلُ الرِّبَا وَآكِلُ مَالِ الْيَتِيمِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَالْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ

  123. المستدرك 2261صحيح

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُشْتَرَى الثَّمَرَةُ حَتَّى تُطْعِمَ وَقَالَ إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

  124. المستدرك 2262صحيح

    «الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قَلٍّ»

  125. المستدرك 2263صحيح

    قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يَعْلَمُ مَكِيلَهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ»

  126. المستدرك 2264ضعيف

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَسَأَلَ مَنْ حَوْلَهُ «أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ؟» قَالُوا نَعَمْ قَالَ «فَلَا إِذًا» قَالَ أبو الْوَلِيدُ وَسَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ فَكَرِهَهُ هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي الْوَلِيدِ تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَرواه مالك مرة فكرهه

  127. المستدرك 2265لا حكم مسجّل

    تَبَايَعَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِبُسْرٍ وَرُطَبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هَلْ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالُوا نَعَمْ قَالَ «فَلَا إِذًا» وَهَكَذَا رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ

  128. المستدرك 2266لا حكم مسجّل

    سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ «أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالُوا نَعَمْ قَالَ «فَنَهَى عَنْهُ» وَقَدْ تَابَعَهُمَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ

  129. المستدرك 2267لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً»

  130. المستدرك 2268صحيح

    «تُرْفَعُ لِلرَّجُلِ صَحِيفَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَرَى أَنَّهُ نَاجٍ فَمَا تَزَالُ مَظَالِمُ بَنِي آدَمَ تَتْبَعُهُ حَتَّى مَا تَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ وَيُزَادُ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ»

  131. المستدرك 2269لا حكم مسجّل

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَلَّالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَيُشْرَبَ لَبَنُهَا وَلَا يُحْمَلَ عَلَيْهَا الْأَدَمُ وَلَا يَرْكَبَهَا النَّاسُ حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»

  132. المستدرك 2270صحيح

    «نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُشْتَرَى حَتَّى يَحُوزَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا إِلَى رَحْلِهِ وَإِنْ كَانَ لِيَبْعَثُ رِجَالًا فَيَضْرِبُونَا عَلَى ذَلِكَ»

  133. المستدرك 2271لا حكم مسجّل

    ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدَيْهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ»

  134. المستدرك 2272صحيح

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَعَنْ شَرْيِ الْمَغْنَمِ حَتَّى يُقْسَمَ»

  135. المستدرك 2273صحيح

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ» صحيح

  136. المستدرك 2274صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «وَضَعَ الْجَوَائِحَ» قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَقَدْ كَانَ سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «وَضَعَ الْجَوَائِحَ»

  137. المستدرك 2275صحيح

    أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ»

  138. المستدرك 2276ضعيف

    أَنَّهُ زَرَعَ أَرْضًا فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَسْقِيهَا فَسَأَلَهُ «لِمَنِ الزَّرْعُ وَلِمَنِ الْأَرْضُ؟» فَقَالَ زَرْعِي بِبَذْرِي وَعَمَلِي لِيَ الشَّطْرُ وَلِبَنِي فُلَانٍ الشَّطْرُ فَقَالَ «أَرْبَيْتُمَا فَرُدَّ الْأَرْضَ عَلَى أَهْلِهَا وَخُذْ نَفَقَتَكَ»

  139. المستدرك 2277لا حكم مسجّل

    عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ وَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَأَسْأَلَنَّهُ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ «إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا»

  140. المستدرك 2278صحيح

    «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ»

  141. المستدرك 2279لا حكم مسجّل

    لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْيَوْمَ فَذَكَرَ أَشْيَاءَ وَقَالَ «نَهَانَا عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا وَقَالَ هَكَذَا بِأُصْبُعِهِ نَحْوَ الْغَزْلِ وَالْخُبْزِ وَالنَّفْشِ»

  142. المستدرك 2280لا حكم مسجّل

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ؟» أخرجناه شاهدا

  143. المستدرك 2281صحيح

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ»

  144. المستدرك 2282لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدَ زَوْجَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ إِنِّي لَأَشْتَهِي تَمْرَ عَجْوَةٍ فَبَعَثَتْ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ بَدَلَ صَاعَيْنِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ عَجْوَةٍ فَقَامَتْ فَقَدَّمَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَآهُ أَعْجَبَهُ فَتَنَاوَلَ تَمْرَةً ثُمَّ أَمْسَكَ فَقَالَ «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟» فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ بَعَثْتُ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَتَانَا بَدَلَ صَاعَيْنِ هَذَا الصَّاعُ الْوَاحِدُ وَهَا هُوَ كُلْ فَأَلْقَى التَّمْرَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ «رُدُّوهُ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا» ثُمَّ قَالَ «كَذَلِكَ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ أَيْضًا» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَزَاكَ اللَّهُ يَا أَبَا سَعِيدٍ الْجَنَّةَ فَإِنَّكَ ذَكَّرْتَنِي أَمْرًا كُنْتُ نَسِيتُهُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَكَانَ يَنْهَى عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ

  145. المستدرك 2283لا حكم مسجّل

    وَقَالَ سَعْدٌ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ؟» قَالُوا نَعَمْ الرُّطَبُ يَنْقُصُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَلَا يَصِحُّ»

  146. المستدرك 2284صحيح

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ » صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ صحيح

  147. المستدرك 2285صحيح

    كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالنَّقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ بِالدَّرَاهِمِ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ أَوْ قَالَ حِينَ خَرَجَ مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رُوَيْدَكَ أَسْأَلْكَ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ فَقَالَ «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ»

  148. المستدرك 2286صحيح

    «يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ»

  149. المستدرك 2287لا حكم مسجّل

    لِلنَّاسِ لَا تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ» وَلِابْنِ جُرَيْجٍ فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرَ

  150. المستدرك 2288صحيح

    «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَعَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَأَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ»

  151. المستدرك 2289صحيح

    «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ»

  152. المستدرك 2290صحيح

    غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الشَّامَ فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْبُرِّ وَالزَّيْتِ سِعْرًا مَعْلُومًا وَأَجَلًا مَعْلُومًا فَقِيلَ لَهُ وَمِمَّنْ لَهُمْ ذَلِكَ؟ قَالَ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ

  153. المستدرك 2291صحيح

    «مِنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ»

  154. المستدرك 2292صحيح

    «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا»

  155. المستدرك 2293صحيح

    «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا»

  156. المستدرك 2294صحيح

    «وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»

  157. المستدرك 2295صحيح

    أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ فِي حِجْرِي يَتِيمٌ فَآكُلُ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ» صحيح

  158. المستدرك 2296صحيح

    «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»

  159. المستدرك 2297لا حكم مسجّل

    «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»

  160. المستدرك 2298صحيح

    «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ»

  161. المستدرك 2299صحيح

    «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا»

  162. المستدرك 2300لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرُعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ «لَا بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ» وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ

  163. المستدرك 2301صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَدْرُعًا وَسِنَانًا فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ «عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ»

  164. المستدرك 2302صحيح

    «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ»

  165. المستدرك 2303لا حكم مسجّل

    كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ فَدَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَكُلِّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا «فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ»

  166. المستدرك 2304لا حكم مسجّل

    حَضَرْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَتَاهُ رَجُلَانِ تَبَايَعَا سِلْعَةً فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَخَذْتُ بِكَذَا وَكَذَا وَقَالَ الْآخَرُ بِعْتُ بِكَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ

  167. المستدرك 2305صحيح

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ حِمْلَ خَبَطٍ فَلَمَّا وَجَبَ لَهُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «اخْتَرْ» فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ مِثْلَكَ بَيِّعًا عَمْرُكَ اللَّهُ مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ «مِنْ قُرَيْشٍ» تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ تابعه ابن وهب عن ابن جريج على شرط مسلم

  168. المستدرك 2306لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ حِمْلَ خَبَطٍ فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «اخْتَرْ» فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ عَمْرُكَ اللَّهُ بَيِّعًا

  169. المستدرك 2307صحيح

    «الْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ فِي الرِّبَا»

  170. المستدرك 2308لا حكم مسجّل

    «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْرِفْهَا بِذَهَبٍ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ فَلْيَصْرِفْهَا بِوَرِقٍ وَالصَّرْفُ هَا وَهَا»

  171. المستدرك 2309ضعيف

    «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ»

  172. المستدرك 2310لا حكم مسجّل

    «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ»

  173. المستدرك 2311لا حكم مسجّل

    «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كُتِبَ لَهُ صَدَقَةً وَمَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَمَا أَنْفَقَ الْمُؤْمِنُ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنْ خَلَفَهَا عَلَى اللَّهِ فَاللَّهُ ضَامِنٌ إِلَّا مَا كَانَ فِي بُنْيَانٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ»

  174. المستدرك 2312لا حكم مسجّل

    «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقِيَ دِينَهُ وَعِرْضَهُ بِمَالِهِ فَلْيَفْعَلْ»

  175. المستدرك 2313لا حكم مسجّل

    «الصُّلْحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ جَائِزٌ»

  176. المستدرك 2314صحيح

    «أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ»

  177. المستدرك 2315لا حكم مسجّل

    «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»

  178. المستدرك 2316صحيح

    عَنِ الزُّهْرِيِّ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادٍ نَحْوَهُعلى شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه لاختلافهم على الزهري

  179. المستدرك 2317لا حكم مسجّل

    «لَا يُغْلَقِ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»

  180. المستدرك 2318لا حكم مسجّل

    «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ الرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»

  181. المستدرك 2319لا حكم مسجّل

    «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ حَتَّى يَكُونَ لَكَ غُنْمُهُ وَعَلَيْكَ غُرْمُهُ»

  182. المستدرك 2320لا حكم مسجّل

    «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»

  183. المستدرك 2321لا حكم مسجّل

    «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ لَكَ غُنْمُهُ وَعَلَيْكَ غُرْمُهُ»

  184. المستدرك 2322صحيح

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ «أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا» وَ

  185. المستدرك 2323صحيح

    «مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَثِبْ مِنْهَا»

  186. المستدرك 2324لا حكم مسجّل

    «إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا»

  187. المستدرك 2325لا حكم مسجّل

    لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُخْرِجَ بَنِي النَّضِيرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ لَمْ تَحِلَّ قَالَ «ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا»

  188. المستدرك 2326لا حكم مسجّل

    «مَكَّةُ مُنَاخٌ لَا تُبَاعُ رِبَاعُهَا وَلَا تُؤَاجَرُ بُيُوتُهَا»

  189. المستدرك 2327لا حكم مسجّل

    قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَكَّةُ حَرَامٌ وَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا وَحَرَامٌ أَجْرُ بُيُوتِهَا» قَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَاتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ صُلْحًا فَمِنْهَاعبيد الله بن أبي زياد لين

  190. المستدرك 2328صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ سَارَ إِلَى مَكَّةَ لِيَفْتَحَهَا قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ «اهْتِفْ بِالْأَنْصَارِ» فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَجِيبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَاءُوا كَأَنَّمَا كَانُوا عَلَى مِيعَادٍ ثُمَّ قَالَ اسْلُكُوا هَذِهِ الطَّرِيقَ وَلَا يَشْرُفَنَّ لَكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمَّنْتُمُوهُ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَفَتَحَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَيْتِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ الَّذِي يَلِي الصَّفَا فَصَعِدَ الصَّفَا فَخَطَبَ النَّاسَ وَالْأَنْصَارُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَمَّا الرَّجُلُ فَأَخَذَتْهُ الرَّأْفَةُ بِقَوْمِهِ وَالرَّغْبَةُ فِي قَرْيَتِهِ وَأَنْزَلَ اللَّهُ الْوَحْيَ بِمَا قَالَتِ الْأَنْصَارُ فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ تَقُولُونَ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ الرَّأْفَةُ بِقَوْمِهِ وَالرَّغْبَةُ فِي قَرْيَتِهِ» قَالَ «فَمَنْ أَنَا إِذًا كَلَّا وَاللَّهِ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ حَقًّا فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ» قَالُوا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا قُلْنَا ذَلِكَ إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ يُعَادُونَا قَالَ «أَنْتُمْ صَادِقُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ» قَالَ «فَوَاللَّهِ مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا بَلَّ نَحْرَهُ بِالدُّمُوعِ» وَمِنْهَاصحيح

  191. المستدرك 2329صحيح

    لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَقَالَ «اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَطَلٍ وَمَقِيسُ بْنُ صُبَابَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ» صحيح

  192. المستدرك 2330صحيح

    يُقَالُ لَهُ سَرَّقٌ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا الِاسْمُ؟ قَالَ اسْمٌ سَمَّانِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَنْ أَدَعَهُ قُلْتُ وَلِمَ سَمَّاكَ؟ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَأَخْبَرْتُهُمْ أَنَّ مَوَالِيَّ بَاعُونِي وَاسْتَهْلَكْتُ أَمْوَالَهُمْ فَأَتَوْا بِي النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «أَنْتَ سَرَّقٌ» وَبَاعَنِي بِأَرْبَعِ أَبْعِرَةٍ فَقَالَ لِلْغُرَمَاءِ الَّذِينَ اشْتَرُونِي «مَا تَصْنَعُونَ بِهِ؟» قَالُوا نُعْتِقُهُ قَالُوا فَلَسْنَا بِأَزْهَدَ فِي الْآخِرَةِ مِنْكُمْ فَأَعْتَقُونِي بَيْنَهُمْ وَبَقِيَ اسْمِي

  193. المستدرك 2331صحيح

    قَدِمَ النَّبِيَّ ﷺ سَبْيٌ فَأَمَرَنِي بِبَيْعِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُهُمَا وَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ «أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا وَبِعْهُمَا جَمِيعًا وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا»

  194. المستدرك 2332صحيح

    أَنَّهُ «بَاعَ جَارِيَةً وَوَلَدَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ» هَذَا مَتْنٌ آخَرُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ صحيح

  195. المستدرك 2333صحيح

    «مَلْعُونٌ مَنْ فَرَّقَ» هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَتَفْسِيرُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي صحيح

  196. المستدرك 2334لا حكم مسجّل

    «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

  197. المستدرك 2335لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى مَتَى؟ قَالَ «حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلَامُ وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ»

  198. المستدرك 2336صحيح

    أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ وَقَالَ «لَا تَسْقِ زَرْعَ غَيْرِكَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»

  199. المستدرك 2337صحيح

    «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ فَلَا يَبِعْ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ»

  200. المستدرك 2338صحيح

    «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ سَمْحَ الشِّرَاءِ سَمْحَ الْقَضَاءِ»

  201. المستدرك 2339صحيح

    إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَّةً فِيهِ فَقُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ

  202. المستدرك 2340صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفَدَتِ الْإِبِلُ «فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ آخُذَ مِنْ قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ فَكُنْتُ آخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ»

  203. المستدرك 2341صحيح

    «نَهَى عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ»

  204. المستدرك 2342صحيح

    «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ»

  205. المستدرك 2343لا حكم مسجّل

    «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ هُوَ النَّسِيئَةُ بِالنَّسِيئَةِ»

  206. المستدرك 2344لا حكم مسجّل

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُنَابَذَةِ» قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ الْمُخَاضَرَةُ أَنْ لَا يُبَاعَ شَيْءٌ مِنْهَا حَتَّى يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ

  207. المستدرك 2345صحيح

    «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ»

  208. المستدرك 2346صحيح

    مَاتَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَوَضَعْنَاهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ مَقَامِ جِبْرِيلَ ثُمَّ آذَنَّا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَجَاءَ مَعَنَا خُطًى ثُمَّ قَالَ «لَعَلَّ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنًا؟» قَالُوا نَعَمْ دِينَارَانِ فَتَخَلَّفَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ أَبُو قَتَادَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُمَا عَلَيَّ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «هُمَا عَلَيْكَ وَفِي مَالِكَ وَالْمَيِّتُ مِنْهُمَا بَرِيءٌ» فَقَالَ نَعَمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَقِيَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ «مَا صَنَعَتِ الدِّينَارَانِ؟» حَتَّى كَانَ آخِرَ ذَلِكَ قَالَ قَدْ قَضَيْتُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «الْآنَ حِينَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ»

  209. المستدرك 2347صحيح

    «الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ» قَالَ الْأَعْمَشُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَكَرِهَ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنْهُ «هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ» وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِإِجْمَاعِ الثَّوْرِيِّ وَشُعْبَةَ عَلَى تَوْقِيفِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ وَأَنَا عَلَى أَصْلِي أَصَّلْتُهُ فِي قَبُولِ الزِّيَادَةِ مِنَ الثِّقَةِعلى شرط البخاري ومسلم

  210. المستدرك 2348صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ»

  211. المستدرك 2349صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «اسْتَصْغَرَ نَاسًا يَوْمَ أُحُدٍ مِنْهُمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَعْنِي نَفْسَهُ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَعْدٌ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَذَكَرَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ»

  212. المستدرك 2350صحيح

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةَ؛ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»

  213. المستدرك 2351لا حكم مسجّل

    مُرَّ عَلَى عَلِيٍّ بِمَجْنُونَةِ بَنِي فُلَانٍ قَدْ زَنَتْ وَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجْمِهَا فَرَدَّهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَقَالَ لِعُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَرْتَ بِرَجْمِ هَذِهِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ قَالَ صَدَقْتَ فَخَلَّى عَنْهَا

  214. المستدرك 2352صحيح

    نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء 128] فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ طَالَتْ صُحْبَتُهَا وَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهَا فَرَاضَتْهُ عَلَى أَنْ تَقَرَّ عِنْدَهُ وَلَا يَقْسِمَ لَهَا

  215. المستدرك 2353صحيح

    أَنَّ سَوْدَةَ جَعَلَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَأَحْسِبُ فِي ذَلِكَ نَزَلَتْ {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء 128]

  216. المستدرك 2354لا حكم مسجّل

    كَانَتِ «الْهُدْنَةُ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ سِنِينَ»

  217. المستدرك 2355صحيح

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «أَنَا زَعِيمٌ وَالزَّعِيمُ الْحَمِيلُ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ»

  218. المستدرك 2356صحيح

    أُيِّمَتْ أُمِّي وَقَدِمَتِ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَهَا النَّاسُ فَقَالَتْ لَا أَتَزَوَّجُ إِلَّا بِرَجُلٍ يَكْفُلُ لِي هَذَا الْيَتِيمَ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَعْرِضُ غِلْمَانَ الْأَنْصَارِ فِي كُلِّ عَامٍ فَيُلْحِقُ مَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمْ» قَالَ فَعُرِضْتُ عَامًا فَأَلْحَقَ غُلَامًا وَرَدَّنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَلْحَقْتَهُ وَرَدَدْتَنِي وَلَوْ صَارَعْتُهُ لَصَرَعْتُهُ قَالَ «فَصَارِعْهُ» فَصَارَعْتُهُ فَصَرَعْتُهُ فَأَلْحَقَنِي

  219. المستدرك 2357صحيح

    أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ فِي التِّجَارَةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ قَالَ «مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي» وَذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيثِ

  220. المستدرك 2358صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَمَى الْبَقِيعَ وَقَالَ «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» قَدِ اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ على شرط البخاري ومسلم وأخرجا منه آخره

  221. المستدرك 2359صحيح

    «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ»

  222. المستدرك 2360لا حكم مسجّل

    «نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ»

  223. المستدرك 2361صحيح

    «لَا يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ

  224. المستدرك 2362صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «قَضَى فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ وَمُذْنِبٍ أَنَّ الْأَعْلَىَ يُرْسِلُ إِلَى الْأَسْفَلِ وَيَحْبِسُ قَدْرَ كَعْبَيْنِ»

  225. المستدرك 2363صحيح

    «مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ»

  226. المستدرك 2364صحيح

    «لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجُهُ لَهُ مِنِّي الْمَسْأَلَةُ فَأُعْطِيهِ إِيَّاهُ وَأَنَا كَارِهٌ فَيُبَارَكُ لَهُ فِي الَّذِي أُعْطِيهِ»

  227. المستدرك 2365صحيح

    أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِقْحَةً فَأَثَابَهُ مِنْهَا بِسِتِّ بَكَرَاتٍ فَتَسَخَّطَهَا الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ فُلَانٍ أَهْدَى إِلَيَّ لِقْحَةً فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا فِي وَجْهِ بَعْضِ أَهْلِهِ فَأَثِبْتُهُ مِنْهُ بِسِتِّ بَكَرَاتٍ فَتَسَخَّطَهَا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ قُرَيْشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ»

  228. المستدرك 2366سكت عنه أبو داود

    بَعَثَنِي أَهْلِي بِلَقُوحٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَهْدَوْهَا لَهُ فَقَالَ لِي «احْلُبْهَا وَدَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ» سكت عنه الذهبي في التلخيص

  229. المستدرك 2367صحيح

    ثنا أَبِي حَدَّثَتْنِي أُمُّ خَالِدِ بِنْتُ خَالِدٍ قَالَتْ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ فَقَالَ «مَنْ تَرَوْنَ أَكْسُو هَذِهِ؟» فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِيْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ» قَالَتْ فَأَتَى بِي فَأَلْبَسَنِيهَا بِيَدِهِ وَقَالَ «أَبْلِي وَأَخْلِقِي» يَقُولُهَا مَرَّتَيْنِ وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمٍ فِي الْخَمِيصَةِ أَصْفَرَ وَأَحْمَرَ وَيَقُولُ «يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا سَنَا» وَالسَّنَا بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْحَسَنُ

  230. المستدرك 2368صحيح

    ذَهَبَ الْأَنْصَارُ بِالْأَجْرِ كُلِّهِ قَالَ «لَا مَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ لَهُمْ وَأَثْنَيْتُمْ»

  231. المستدرك 2369صحيح

    «مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ كَافَيْتُمُوهُ وَمَنِ اسْتَجَارَكُمْ بِاللَّهِ فَأَجِيرُوهُ»

  232. المستدرك 2370صحيح

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِحِمَارٍ وَهُوَ يَمْشِي فَقَالَ ارْكَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ «إِنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ لِي» قَالَ قَدْ فَعَلْتُ

  233. المستدرك 2371صحيح

    «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا»

  234. المستدرك 2372صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ «تُعَرَّفُ وَلَا تُغَيَّبُ وَلَا تُكْتَمُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ»

  235. المستدرك 2373صحيح

    «نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ»

  236. المستدرك 2374صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ «إِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ أَوْ فِي سَبِيلٍ مَيْتَاءَ فَعَرِّفْهُ وَإِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهُ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ أَوْ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ أَوْ غَيْرِ سَبِيلٍ مَيْتَاءَ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» قَدْ أَكْثَرْتُ فِي هَذَا الْكِتَابِ الْحُجَجَ فِي تَصْحِيحِ رِوَايَاتِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِذَا كَانَ الرَّاوِي عَنْهُ ثِقَةً وَلَا يُذْكَرُ عَنْهُ أَحْسَنَ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ وَكُنْتُ أَطْلُبُ الْحُجَّةَ الظَّاهِرَةَ فِي سَمَاعِ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَلَمْ أَصِلْ إِلَيْهَا إِلَى هَذَا الْوَقْتِ صحيح

  237. المستدرك 2375صحيح

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَسْأَلُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَةٍ، فَأَشَارَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى ذَاكَ فَسَلْهُ. قَالَ شُعَيْبٌ: فَلَمْ يَعْرِفْهُ الرَّجُلُ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: بَطَلَ حَجُّكَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: فَمَا أَصْنَعُ؟ قَالَ: «أَحْرِمْ مَعَ النَّاسِ وَاصْنَعْ مَا يَصْنَعُونَ وَإِذَا أَدْرَكْتَ قَابِلًا فَحُجَّ وَأَهْدِ». فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ. قَالَ شُعَيْبٌ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ. فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَا مَعَهُ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ قَالَ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ: قُولِي مِثْلُ مَا قَالَا.

  238. المستدرك 2130صحيح

    سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ عَلَيَّ ثِيَابِي وَسِلَاحِي ثُمَّ آتِيَهُ قَالَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَصَعَّدَ فِيَّ الْبَصَرَ ثُمَّ طَأْطَأَ ثُمَّ قَالَ «يَا عَمْرُو إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ فَيُغْنِمُكَ اللَّهُ وَيُسَلِّمُكَ وَأَرْغَبُ لَكَ رَغْبَةً صَالِحَةً مِنَ الْمَالِ» قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أُسْلِمْ رَغْبَةً فِي الْمَالِ وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ وَأَنْ أَكُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «يَا عَمْرُو نَعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ»

  239. المستدرك 2131صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ أَثَرُ غُسْلٍ وَهُوَ طَيِّبُ النَّفْسِ قَالَ فَظَنَنَّا أَنَّهُ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَاكَ أَصْبَحْتَ طَيِّبَ النَّفْسِ قَالَ «أَجَلْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ» قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ الْغِنَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَى وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ»

  240. المستدرك 2132صحيح

    أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَغَارَ بِفَرَسَيْنِ يَوْمَ خَيْبَرَ فَأُصِيبَا فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أُصِيبَ فَرَسَايَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ اسْتَزَادَهُ فَزَادَهُ ثُمَّ اسْتَزَادَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَعْطُوهُ وَالسَّائِلُ مِنْهَا كَالْآكِلِ وَلَا يَشْبَعُ»

  241. المستدرك 2133صحيح

    «أَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا فَإِنَّ كُلًّا مُيَسَّرٌ لِمَا كُتِبَ لَهُ مِنْهَا»

  242. المستدرك 2134صحيح

    «لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ لَيَمُوتَ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ رِزْقٍ هُوَ لَهُ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ أَخْذُ الْحَلَالِ وَتَرْكُ الْحَرَامِ»

  243. المستدرك 2135صحيح

    «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ فَلَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ وَاتَّقُوا اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسُ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حُرِّمَ»

  244. المستدرك 2136لا حكم مسجّل

    «لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَا عَمَلٌ يُقَرِّبُ إِلَى النَّارِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ لَا يَسْتَبْطِئَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ رِزْقَهُ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلْقَى فِي رُوعِيَ أَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسُ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنِ اسْتَبْطَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رِزْقَهُ فَلَا يَطْلُبْهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ فَضْلُهُ بِمَعْصِيَةٍ»

  245. المستدرك 2137لا حكم مسجّل

    لَا يُغْبَطَنَّ جَامِعُ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ أَوْ قَالَ مِنْ غَيْرِ حَقِّهِ فَإِنَّهُ إِنْ تَصَدَّقَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَمَا بَقِيَ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ

  246. المستدرك 2138صحيح

    كُنَّا قَوْمًا نُسَمِّي السَّمَاسِرَةَ وَكُنَّا نَبِيعُ بِالْبَقِيعِ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَمَّانَا بِأَحْسَنَ مِنِ اسْمِنَا فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْكَذِبُ وَالْيَمِينُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ»