دليل

المستدرك 2198

وَأَمَّا حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَنْبَأَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «فِي عُهْدَةِ الرَّقِيقِ ثَلَاثُ لَيَالٍ» قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ إِذَا وَجَدَ الْمُشْتَرِي عَيْبًا بِالسِّلْعَةِ فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ وَلَا يَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ فَإِذَا مَضَتْ عَلَيْهِ أَيَّامٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَّا ببَيِّنَةٍ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا وَذَلِكَ الْعَيْبُ بِهَا وَإِلَّا فَيَمِينُ الْبَائِعِ أَنَّهُ لَمْ يَبِعْهُ وَبِهِ دَاءٌ هَكَذَا قَالَ سَعِيدٌ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِسكت عنه الذهبي في التلخيص

الأحكام بحسب قائلها

al-DhahabiRemains Silenthadithunlocked