دليل

المستدرك 2236

وَأَمَّا حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثنا يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتَاعَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ جَزُورًا بِتَمْرٍ وَكَانَ يَرَى أَنَّ التَّمْرَ عِنْدَهُ فَإِذَا بَعْضُهُ عِنْدَهُ وَبَعْضُهُ لَيْسَ عِنْدَهُ فَقَالَ «هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ تَمْرِكَ وَبَعْضُهُ إِلَى الْجُذَاذِ» فَأَبَى فَاسْتَسْلَفَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ تَمْرَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.