دليل

المستدرك 2181

وَأَمَّا حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.