دليل

المستدرك 2265

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ قَالَا ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثنا الْحُمَيْدِيُّ ثنا سُفْيَانُ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ تَبَايَعَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالَ

تَبَايَعَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِبُسْرٍ وَرُطَبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هَلْ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالُوا نَعَمْ قَالَ «فَلَا إِذًا» وَهَكَذَا رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.