المستدرك 2283
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَيَّاشٍ يَقُولُ سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ اشْتِرَاءِ السُّلْتِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ سَعْدٌ أَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ لَا يَصِحُّ
وَقَالَ سَعْدٌ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ؟» قَالُوا نَعَمْ الرُّطَبُ يَنْقُصُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَلَا يَصِحُّ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.