المستدرك 2186
وَأَمَّا حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الشَّوَارِبِ الْقُرَشِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءَ أَخَافُ أَنْ أَنْسَاهَا أَفَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَكْتُبَهَا؟ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ فَكَانَ فِيمَا كَتَبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَمَّا بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ «أَخْبِرْهُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا بَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُ وَلَا سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.