دليل

المستدرك 2175

وَأَمَّا حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى اللَّخْمِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْبَدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

«مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا فَوَجَبَ بِالْخِيَارِ فَهُوَ لَهُ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

al-DhahabiSoundhadithunlocked