المستدرك 2214
وَأَمَّا حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ وَعَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ عَنْ فِرَاسٍ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَ أَبُو مُسْلِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ «هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟» فَنَادَى ثَلَاثًا لَا يُجِيبُهُ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي مَاتَ بَيْنَكُمْ قَدِ احْتُبِسَ عَنِ الْجَنَّةِ مِنْ أَجْلِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ فَإِنْ شِئْتُمْ فَافْدُوهُ وَإِنْ شِئْتُمْ فَأَسْلِمُوهُ إِلَى عَذَابِ اللَّهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.