المستدرك 2249
أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ الرَّازِيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَلَّالَةِ يَعْنِي الْإِبِلَ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.