المستدرك 1603
وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةَ
اعرض الإسناد
أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مَحْبُوبٍ الرَّمْلِيُّ بِمَكَّةَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَهْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
«لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.