دليل

المستدرك 1550

وَأَمَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ

اعرض الإسناد

مَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى ثنا مُسَدَّدٌ ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

«لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ لِعَمُودِ الصُّبْحِ حَتَّى يَسْتَطِيرَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.