دليل

المستدرك 1605

وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرٍ الدِّمَشْقِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ ثنا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

«لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.